مراعاة جسامة المخالفة والظروف المشددة عند تحديد العقوبات
اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات جديدة على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، تضمنت تشديد العقوبات وتحديث آليات تقدير الغرامات بما يتوافق مع طبيعة كل مخالفة وظروفها.
غرامة مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته 50 ألف ريال
وأكدت الهيئة في التعديلات على أهمية مراعاة جسامة المخالفة والظروف المشددة عند تحديد العقوبات، مشيرة إلى أن التعديلات شملت عشر مخالفات أساسية، من أبرزها التقصير في تنفيذ توجيهات الهيئة المتعلقة بمعالجة الشكاوى، وتبلغ غرامتها 20 ألف ريال، إلى جانب عدم تعاون المرخص له في تقديم المعلومات المطلوبة للهيئة، وتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، كما شملت التعديلات فرض غرامة قدرها 2000 ريال عند عدم الالتزام بالمدد النظامية المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلك، وفرض غرامة أخرى بقيمة 50 ألف ريال في حال الإخلال بمعايير الأداء الصادرة من الهيئة التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
كما تضمنت التعديلات مخالفات أخرى منها عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وعدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وتبلغ غرامة كل منهما 3000 ريال، وشملت أيضًا مخالفات تتعلق بالعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، إذ تم تحديد الغرامة بمقدار 5 آلاف ريال إذا كانت سعة القاطع 100 أمبير أو أقل، وترتفع إلى 15 ألف ريال لسعة القاطع من أكثر من 100 وحتى 150 أمبير، وتكون غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع يتراوح بين أكثر من 150 وحتى 400 أمبير 50 ألف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال إذا كانت السعة أعلى من 400 أمبير.
ونصت التعديلات على أن تكون الغرامة في مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته 50 ألف ريال إذا كان المخالف لا يملك حساب العداد محل المخالفة أو لم يكن مستفيدًا فعليًا منه، مع إتاحة تجاوز هذا المبلغ في حال ثبت أن آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها اللجنة المختصة.
كما أجرت الهيئة تعديلات على ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية. ففي حال نتج عن العبث تعطل أو توقف أو تخفيض في استهلاك الطاقة الكهربائية، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالعداد أو أحد ملحقاته.
وفي حال لم تتطلب الحالة تبديل العداد، فإن مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك السكني يتراوح بين 250 و1150 ريالًا، وذلك حسب سعة قاطع الأمبير التي تتراوح بين 100 و400، أما إذا تطلبت الحالة تبديل العداد، فتتراوح الغرامة بين 1150 و4050 ريالًا حسب السعة نفسها، وفيما يخص فئة الاستهلاك غير السكني، فإذا استدعى الأمر تبديل العداد، فتتراوح الغرامة من 300 إلى 2050 ريالًا، بينما تتراوح من 1150 إلى 4950 ريالًا إذا لم تتطلب الحالة تغيير العداد.
وأضافت التعديلات مادة جديدة تنص على أنه في حال التوصيل المباشر من الشبكة الكهربائية دون وجود عداد قياس للخدمة، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو أي من ملحقاتها، وفقًا لحجم قطر الكابل الموصل، وتبدأ الغرامات في هذه الحالة من 1300 ريال وتصل إلى 17 ألف ريال في فئة القطاع السكني، بينما تتراوح بين 1700 و33 ألف ريال في فئة غير السكني.
كما ألزمت التعديلات مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات التوثيق، وإحالة المخالفة إلى الهيئة للمطالبة بتكاليف الإصلاح والمنفعة التي فقدها المرفق، واستكمال ما يلزم نظامًا في هذا الشأن.