تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله باقتراح قانون إلى مجلس النواب، باسم الكتلة، يرمي الى تسوية أوضاع النقباء المتدرجين من الصف.
وجاء في إقتراح القانون ما يلي:
“المادة الأولى: تعدل الفقرة 2 من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16 أيلول سنة 1983 (قانون الدفاع الوطني) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 44:
1 – تجري الترقية الى رتبة نقيب أو عقيد أو لواء بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد أمضى أربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
2 – تجري الترقية الى رتبة رائد أو مقدم أو عميد بالاختيار بعد أن يكون المرشح قد أمضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. أما النقباء الذين امضوا في الرتبة مدة أربع سنوات ونصف السنة على الأقل وبلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، فيحالون الى التقاعد بالرتبة الاعلى وتصفى حقوقهم في رتبتهم الجديدة.
المادة الثانية: تعدل الفقرة 3 من المادة 81 من قانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 81:
1- تجري ترقية الملازم لرتبة ملازم اول بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ملازم.
اما اذا لم تتم ترقيته عند بلوغه اربع سنوات في رتبته، فيرقى حكما لرتبة ملازم اول.
2- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة نقيب وعقيد ولواء، بعد ان يكون المرشح قد امضى اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
3- تجري الترقية بالاختيار الى رتبة رائد ومقدم وعميد، بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. أما النقباء الذين امضوا في الرتبة مدة أربع سنوات ونصف السنة على الأقل وبلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، فيحالون الى التقاعد بالرتبة الاعلى وتصفى حقوقهم في رتبتهم الجديدة.
المادة الثالثة: تعدل المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 15: تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني، الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي وتعديلاته
المادة الرابعة: تعدل الفقرة أ من المادة 21 من المرسوم رقم 2661 الصادر في 3 أيلول سنة 1985 (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 21:
أ – تطبق على العسكريين في المديرية العامة الاحكام التي تسري على من يماثلهم رتبة في الامن العام، وذلك في كل ما يتعلق بما يلي:
– تجديد التطوع والتسريح ووقف التسريح.
– الترقية وحق الامرة.
– المأذونيات والمكافآت والزواج.
– العقوبات والملاحقات التأديبية والعدلية.
– الشؤون الصحية والمساعدات المرضية.
– سلسلة الرواتب والتدرج في الراتب.
– الرواتب في حالة التغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية، وفي حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.
– التعويضات بمختلف انواعها.
– التعويضات والميزات الخاصة عند الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.
– الاوضاع كافة التي يكونون فيها.
المادة الخامسة: لا يترتب من جراء تطبيق هذا القانون أية مفاعيل مالية رجعية وتسري رواتب وتعويضات الضباط حسب رتبهم الجديدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2019″.
المصدر: وكالة الانباء المركزية

