4 مخالفات تُحال إلى النيابة ثم المحكمة المختصة للفصل فيها
يُعاقب مالك العقار بغرامة 0.5% من قيمة العقار وبحد أعلى 500 ألف ريال إذا لم يقم بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.
غرامة مليون ريال لمَن يقترض من مبلغ المساهمة العقارية أو يتصرف بكامل حصته فيها
ونصّ الجدول على إحالة 4 مخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، وهي: طرح المساهمات العقارية او الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص الهيئة، اتخاذ مدير المساهمة أي قرار أو إجراء (فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل) دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في لائحة نظام المساهمات العقارية، بيع أصول المساهمة دون تقييمها من مقيمين معتمدين، عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة مباشرةً في حساب الضمان.
ويعاقب النظام مَن يقدم معلومات مضللة للحصول على الترخيص، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال، مع منعه من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. كما تُفرض الغرامة ذاتها على ممارسي نشاط المساهمات العقارية الذي يقدمون معلومات مضللة للحصول على تصنيف هيئة العقار.
وفي حال قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، فيُعاقب كل منهم بغرامة 1% من حجم المبالغ المقرضة بحد أعلى مليون ريال، إضافةً إلى منع المرخص له من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمة العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
كما يُعاقب مالك العقار بغرامة 0.5% من قيمة العقار وبحد أعلى 500 ألف ريال، إذا لم يقم بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وذلك إذا كان مساهماً عينياً. وإذا تصرف المساهم بكامل الحصة العينية خلال السنة الأولى أو ما يزيد على 50% منها في السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية؛ فإنه يغرّم بـ2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها بحد أعلى مليون ريال.
تُغلظ الغرامة إلى 5 ملايين حال الاقتراض بضمان مبلغ المساهمة أو أصولها
وما لم يلتزم المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة، أو قام بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل مدير المساهمة أو الاستشاري أو المحاسب القانوني؛ فيتم إنذاره في المرة الأولى، وفي المرات التالية تُفرض عليه غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال. ويتم توقيع العقوبة ذاتها في حال عطّل المرخص له أو مدير المساهمة عمل جمعية المساهمين مع منع كل منهما من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وفرض الجدول غرامة مغلظة تصل إلى 5 ملايين ريال أو 10% من قيمة المبلغ المقترض، وذلك في حال اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها، دون صلاحية الاقتراض، أو عدم موافقة الجمعية على الاقتراض، أو تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية، أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة، أو تحويل الأموال المقترضة إلى غير حساب الضمان مباشرةً.
وتُطبع ذات الغرامة المشددة إذا ثبت تحصيل المرخص له أو مدير المساهمة أي مبلغ ذات صلة بالمساهمة العقارية سواء بشكل نقدي أو في حساب مصرفي خاص، مع منع كل منهما من أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وإذا لم يفصح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في عمليات المساهمة العقارية أو وضعها المالي أو التنظيمي أو ملكيتها؛ فيُغرم بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف ريال و70 ألف ريال حسب حجم المساهمة، إضافةً إلى منعه من أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 3 سنوات للمساهمات الصغيرة والمتوسطة، وإلى 4 سنوات للمساهمات الكبيرة.
تتراوح غرامات الإهمال أو التقصير في أعمال المساهمة بين 10 آلاف و70 ألف ريال
ونصّ النظام على غرامات تتراوح بين 10 آلاف ريال و70 ألف ريال حسب حجم المساهمة (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، وذلك في 11 حالة هي: عدم رفع المرخص له أو مدير المساهمة تقارير دورية للمساهمين، عدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية، أو عدم قيامه والمحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات، توقيع الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية، عدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة والتأكد من أن جميع أموالها أُودعت في حساب الضمان.
ومن ضِمن المخالفات الـ11 أيضاً: امتناع مدير المساهمة عن الإفصاح عند اتخاذ قرار توزيع أرباح المساهمة العقارية، عدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له وهيئة العقار عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة (في هذه الحالة يُمنع مدير المساهمة من أي أعمال مرتبطة بالمساهمات لمدة تصل إلى 3 سنوات)، تقصير مدير المساهمة في الإشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومدير مشروع المساهمة وتسبُّبه بأثر على المساهمة، تقديم المرخص له أو مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية أو الإفصاحات المقدمة للمساهمين، عدم تمكين ممارسي نشاط المساهمات العقارية مسؤولي الضبط من ممارسة مهامهم.