
لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.
يُحظر تشغيل العامل الأقل من 21 عاماً
ويُحظر على صاحب العمل وفقاً للائحة، استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يُكلّف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
فيما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة، مدفوعة الأجر، مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ويجوز الاتفاق على إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تعويض.
كما لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات، وكذلك تشغيله خلال أيام الراحة بما يجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، حيث تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل.
إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا
ويجب على صاحب العمل دفع أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية يوازي أجره مضافًا إليه (50%) من أجره الأساسي، ولا تحسب ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية، كما يستحق العامل يوم الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وله الحق في يوم راحة بديل في حال تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية.
ويستحق العامل عن كل سنة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة السنوية، يستحق تعويضًا نقديًا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما تُحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم الـ 29 من شهر رمضان، واليوم الوطني، ويوم التأسيس في الـ 12 من فبراير من كل عام.
وتُلزم اللائحة صاحب العمل؛ بتوفير مكان مناسب للعامل داخل مكان العمل أو خارجه، والطعام المناسب أو بدل مالي عنه، ووسائل المواصلات المناسبة أو مقابل مالي عنها في حال كان مقر الإقامة غير مقر العمل، وعدم تحميله أي نفقات خاصة بتأشيرة الدخول أو الإقامة أو الخروج، وعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أي وثيقة خاصة بالهوية أو الأوراق الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.
يلتزم العامل بتأدية العمل المتفق عليه
كما تكلّف صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز وإعداد جثمان العامل في حال الوفاة، بما في ذلك نقله ودفنه داخل المملكة، وعدم منعه من التواصل مع ذويه ومشاركته وممارسة حقه في الاستئناف والجهات المختصة، وعدم تحميله أي رسوم أو نفقات تخص عملية الاستقدام.
فيما يجب أن يلتزم العامل بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل العناية اللازمة لأداء العمل المتفق عليه، وأن يلتزم بالإشراف والتوجيهات الصادرة إليه، وأن يطيع أوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل، مع المحافظة على مواعيد العمل، وحفظ الأسرار الخاصة بصاحب العمل ولا يفشيها للغير، وعدم العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أثناء سريان عقد العمل أو بعده حسب ما تنص عليه الأنظمة.

