إدانة 6 مستثمرين وشركتين وتغريمهم نحو 14.5 مليون ريال

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لحماية المستثمرين
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الخميس)، صدور حكم نهائي بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، بتعويض 668 مدعيًا بمبلغ إجمالي بلغ 90.8 مليون ريال، وذلك في الدعوى الجماعية المقامة ضدهم، كما كشفت عن إدانة 6 مستثمرين وشركتين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم نحو 14.5 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أنه وفقًا للجنة الاستئناف، فإن قرارها القطعي قد صدر بشأن الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد إحالة لجنة الاستئناف الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الالتماس المقدَّم من أحد المدَّعَى عليهم، والذي صدر بشأنه قرار من لجنة الفصل، إذ قضى قرار لجنة الاستئناف بإلزام عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زاده – منفرديْنِ ومتضامنيْنِ – بدفع مبلغ قدره 90.8 مليون ريال للمستثمرين الـ 668 ممن انضموا إلى الدعوى الجماعية المعلَن عنها.
ثبت لاحقًا عدم صحة تلك القوائم المالية
وأضافت أنه وفقًا لاستحقاق كل منهم بحسب ما أقرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وأيدته لجنة الاستئناف، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 2012/02/22م، وتاريخ 2012/04/21م، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 2012/09/22م عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، مما أوجد انطباعاً غيرَ صحيح ومضلِّلاً عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وأكدت على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، والإعلان عن ذلك لتمكين المتعاملين في السوق المالية من حقوقهم المكفولة نظاماً، بما في ذلك تيسير المطالبة بالتعويضات للمتضررين من الممارسات المخالفة وغير المشروعة في السوق المالية.
وأبانت أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط.
صدور 3 قرارات قطعية ضد 6 مستثمرين
من جانب آخر، أعلنت هيئة السوق المالية صدور 3 قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 6 مستثمرين وشركتين استثماريتين، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو 14.5 مليون ريال نظير تلك المخالفات.
وذكرت الهيئة، أنه وفقاً للقرار القطعي الأول، فإن لجنة الاستئناف قد أدانت ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و الـ 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وذلك لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.com)، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريم كل واحد منهم 50 ألف ريال لمخالفتهم المادة الـ31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، و50 ألف ريال أخرى على كل واحد منهم نظير مخالفتهم المادة الـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأدان القرار الثاني للجنة الاستئناف كلاً من: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإغفال شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ”صندوق ميفك ريت”، والمتمثل في حدوث تغير في المركز المالي للصندوق عند إدراجه في تاريخ 2018/11/13م، عن المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام والمؤرخة في 2018/03/26م والمتاحة للعموم خلال فترة الطرح الأولي للصندوق الممتدة من تاريخ 2018/04/04م حتى تاريخ 2018/05/15م، والملزم بالتصريح عنه بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويتمثل ذلك التغير في وجود انخفاض للقيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة قدرها 27.81%، إذ تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها 81,250 ريال على كل واحد منهم، إلى جانب منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشاراً استثمارياً لمدة سنتين.
أما القرار القطعي الثالث، فقد أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كلاً من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) (“الشركة”)، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت 40.14% من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته 6.77% من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة 93.23% من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور؛ إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي بقيمة ستة ملايين ريال، فيما تم تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم ثمانية ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
أكدت أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها
ونوهت على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في القرار الأول في شأن المخالفات المعلنة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من نظام السوق المالية، كما يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الثاني والثالث التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك في أي من القرارات الثلاثة القطعية تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأبانت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هُوِيّة المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

