تصنيف شركات الضيافة إلى 4 أصناف تتولى خدمة وسقاية وتفويج الحجاج

يجب على الحاج أو من يمثله التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة
وافق مجلس الوزراء على تعديل 21 مادة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر عام 1440هـ، وإضافة مادة بمسمى (19 مكرر).
ونص النظام المعدل على إلغاء “شركات أرباب الطوائف”، واستبدالها بشركات ضيافة الحجاج، والتي تم تصنيفها إلى 4 أصناف هي: شركات مرخص لها تقديم خدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة، والشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم، والشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.
لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج وقصر ملكيتها وإدارتها على السعوديين
ومنعت التعديلات الشركات المرخص لها تقديم خدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي؛ من تقديم الخدمة بنفسها، وألزمتها بإنشاء شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج، في حين يجوز للشركات المرخص لهما سقاية واستقبال تفويج الحجاج أن تنشئ شركات لتقديم الخدمة للحجاج.
وأكدت التعديلات أنه لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج، كما قصر ملكية شركات الضيافة وإدارتها على السعوديين فقط، على أن يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية، وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين.
كما نصّ النظام المعدل أنه يجب على الحاج أو من يمثله التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو شركات سقاية وتفويج الحجاج، وشدد على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وأكدت التعديلات على معاقبة شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها أو أيٍ من العاملين فيها -عند مخالفة أحكام النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له- بإيقاف شركة تقديم الخدمة وشركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها عن العمل مدة لا تزيد على 3 سنوات، فيما يُعاقب أعضاء مجلس إدارة والعاملين في تلك الشركات بالعزل من عضوية المجلس أو الفصل من العمل في الشركة، أو الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
ومنح النظام المعدل لوزارة الحج والعمرة صلاحية اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة التي أخلت بالتزاماتها، كما يجوز أيضاً للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى.

